القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3070 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2195 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2238 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2090 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2218 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 43433
يتصفح الموقع حاليا
: 14
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
31
زوار اليوم الحالي 11
زيارات اليوم الحالي 195
زوار الاسبوع الحالي 465
زيارات الاسبوع الحالي 11
زوار الشهر الحالي 31
زيارات الشهر الحالي 130688
كل الزيارات عرض المادة
حكم من لم تنو العدة وتزوجت
تنقضي عدتها بوضع الحمل بعد حكم القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها؛ فإن للقاضي الاجتهاد إذا رأى أن الحالة سيئة وأن الزوجية لا تصلح بينهما، ولا يُؤثر كون القاضي هو والدها، فإنه فرق بينهما بصفة كونه قاضيًا، فزواجها بعد سنتين ونصف من تفريق القاضي أو بوضع الحمل زواج صحيح، ولا يضرها أنها ما نوت العدة؛ فإن العدة تنقضي بمضي الزمان أو بوضع الحمل. والله أعلم.
-
الاربعاء PM 12:58
2011-01-19 - 1720
التعليقات