جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2187 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2210 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43199
يتصفح الموقع حاليا : 6
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
32
زوار اليوم الحالي
14
زيارات اليوم الحالي
196
زوار الاسبوع الحالي
877
زيارات الاسبوع الحالي
14
زوار الشهر الحالي
32
زيارات الشهر الحالي
129972
كل الزيارات
عرض المادة

مسائل في الميراث والعدة

1ـ متى طلبوا قسمة التركة أو طلبه بعضهم قسموها، وأعطوا كل ذي حق حقه، ولو قبل الانتهاء من العدة.

2ـ يُفضل أن تبقى في بيت زوجها زمن الإحداد، وأن يجلس معها من يؤنسها، ويجوز لها التحول عنه - عند الضرورة- وإن طلب الورثة أجرة، أو سُكنى فلهم ذلك.

3ـ ينفق عليها من نصيبها من التركة، أو من مالها الخاص.

4ـ للزوجة الثُمن من جميع التركة، والباقي يُقسم أحد عشر سهمًا: لكل بنت سهم، ولكل ابن سهمان.

5ـ تختص الزوجة بما من ماله، أو من صداقها، أو اشتراه لها الزوج من الحلي، أو الكسوة، أو الفراش، أو الحقائب، والدواليب، والماكينة، وغرفة النوم، ونحوها، فأما: أواني الدار، والفُرش، والكنب، وأواني المطبخ، والثلاجات، والغسالات، ونحوها فهي من التركة.

6ـ هذا الوقف يؤجر، ويُصرف إيجاره في وجوه الخير كالمساجد، والمقابر، والفقراء، والجهاد، فإن كان أحد الورثة فقيرًا فهو أولى، فإن استغنوا كلهم فلا يُصرف لهم، ويرجع إلى الصك؛ ليعمل بما فيه.

7ـ لا بأس أن يسكنه أحد الورثة المحتاج الفقير، فإن كان غنيًا فسكنه فإنه يدفع له أجرة تُصرف في أعمال البر: كالأضاحي، والحج، وطبع الكتب، والدعوة إلى الله.

8ـ يسكن هذا الوقف المحتاج، فهذه الزوجة - إن كانت محتاجة- سكنت ما لم تتزوج أو تستغن، فإن سكنت - وهي غنية- فإنها تدفع الإيجار أو يدفع عنها، فإن احتاج أحد الأولاد للسُكنى أو الأجرة فهم أولى.

9ـ لا يُشترط إذنهم بل يؤجر، ويُصرف إيجاره في أعمال البر.

10ـ لا يُخالفه، بل ما دامت لم تُسافر ولم تأخذ نصيبها فلها أن تسكن ويدفع عنها الإيجار، فهي ذات حق عليهم، ويكتب ذلك عليها مع ضبط صك الوقف؛ حتى لا تملكه.

11ـ إذا قدرت فحجي عنها مرة واحدة، وكذا العُمرة، أما الصدقة فمتى تيسرت، ولا تلزم مع الإعسار.

12ـ على الوكيل مخافة الله، والحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، والمبادرة بالقسمة، والحرص على تنفيذ ما أوصى به أبوه، وله الأجر على الجد والعمل، ولكم مطالبته بالإنجاز. والله أعلم.

  • الاربعاء PM 01:58
    2011-01-19
  • 3568
التعليقات
    = 4 + 7

    /500
    Powered by: GateGold