جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2194 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2218 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43315
يتصفح الموقع حاليا : 26
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
28
زوار اليوم الحالي
7
زيارات اليوم الحالي
133
زوار الاسبوع الحالي
506
زيارات الاسبوع الحالي
7
زوار الشهر الحالي
28
زيارات الشهر الحالي
130446
كل الزيارات
عرض المادة

حكم الدم مع الرضاعة واضطرابه

لعل هذا الاضطراب بسبب تعاطي بعض الموانع كالحبوب التي تغير عادتها، وهي مضرة بلا شك، أو ما يسمى باللولب، ويكون أيضا بسببه اضطراب عادتها، فننصحها بعدم استعمال هذه الحبوب وهذا اللولب، وأن تقتصر على إرضاع وليدها إرضاعًا كاملا مدة الرضاع، حتى يتوقف عنها الحيض كليًّا كعادة النساء المتقدمات، فإن المرأة قديمًا إذا كانت ترضع توقَّف عنها الحيضُ لمدة سنتين، أي بعدما تطهر من النفاس حتى تفطم ولدها، وذلك أن هذا الحيض ينقلب لبنًا، فعلى هذا يمكن أن يكون سبب هذا الاضطراب استعمال هذه الأجهزة التي تمنع الحمل.فالاقتصار على الرضاع يمنع الحمل بإذن الله في الغالب، وحيث أن هذا قد حصل عليها فنرى أنه إذا كان الطهر أسبوعين، ثم رأت بعد ذلك دمًا وهذا الدم الذي تراه صفته صفة العادة المعروفة في آلامه وفي كثرته: فإنه دم عادة، تترك له ما تتركه للعادة من الصلاة وتجنب زوجها لها، وأما إذا كان الدم قليلا وليس فيه صفات الحيض فنرى والحال هذه أنه دم عرق، لا تترك الصلاة لأجله بل تصلي وتصوم ويكره وطؤها إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا قدر أنه تكرر في أول الشهر وفي آخره بأن أتاها أسبوعًا في أول الشهر ثم طهرت أسبوعين، ثم أتاها في آخر الشهر، تعتبره أيضًا دم عادة، وأما إذا لم يكن الطهر إلا عشرة أيام، ثم رأت الدم فنرى أنه دم عرق لا تترك له الصلاة وتعمل كما تعمل المستحاضة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

  • الثلاثاء PM 04:24
    2011-01-25
  • 2300
التعليقات
    = 1 + 1

    /500
    Powered by: GateGold