جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2306 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2343 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 49568
يتصفح الموقع حاليا : 3
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
11
زوار اليوم الحالي
4
زيارات اليوم الحالي
249
زوار الاسبوع الحالي
393
زيارات الاسبوع الحالي
4
زوار الشهر الحالي
11
زيارات الشهر الحالي
155907
كل الزيارات
عرض المادة

الطلاء بالذهب والفضة

فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي صلى الله عليه وسلم : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال صلى الله عليه وسلم : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن : من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف، فأما ما عدا ذلك فيحرم استعماله ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء،وإنما أُحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته، قال الإمام أحمد "ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة" ـ والمراد سرج الدابة إذا طلي بذهب ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب ـ ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام مُحَرَّم، وقال: أكره رأس المكحلة فضة، وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة ولو موه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم وفيه الزكاة لأنه إسراف ويفضي إلى الخُيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير وماسكات الأبواب، فإنه محرم طلاءها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم.

  • الاحد PM 10:00
    2011-02-06
  • 2003
التعليقات
    = 9 + 1

    /500
    Powered by: GateGold